ابن أبي شيبة الكوفي

274

المصنف

( 324 ) الخياط وصاحب الثوب يختلفان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقول : أمرتك بقرطق ، فيقول الخياط : أمرتني بقميص ، قال : هو قول الخياط . ( 325 ) القوم يمرون بالإبل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها ، وقال : " أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها فينتثل ما فيها ، فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم ، ألا ! فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : قال عمر : إذا مررتم براعي الإبل فنادوا : يا راعي - ثلاثا ، فإن أجابكم فاستسقوه ، وإن لم يجبكم فاتوها فحلوها واشربوا ثم صروها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها ، ألا إن خاتمها صرارها ، فإن أرمل القوم فينادي الراعي ثلاثا ، فإن أجاب شربوا ، وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا .

--> ( 324 / 1 ) القرطق نوع من الأقبية . ( 325 / 1 ) المشربة : العلية أو مستودع المؤونة في الدار . ينتثل ما بها : يؤخذ سرقة . ( 325 / 2 ) والصرار : ربع ضرع الشاة حتى يجتمع لبنها . ( 325 / 3 ) أرمل القوم : لم يبق لديهم إلا الرمل والمقصود لم يبق معهم ماء ولا طعام . يمسكه : أي يمسك الضرع